سولارابيك – المغرب – 20 ديسمبر 2022: صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر -وبالإجماع- على مشروع قانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. كما وقد تم بيان أحكام القانون بالتفصيل مستنداً إلى موادٍ وأبوابٍ متعددة تشرح وتبيّن مغزى القانون والمستحقين لتطبيقه.
أحكام قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
الباب الأول – أحكام عامة:
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشآت المستخدمة. مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية والمساواة.
المادة 2
يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون:
- “الإنتاج الذاتي”: إنتاج الطاقة الكهربائية حصريا لتلبية الاحتياجات الخاصة بمنشآت الاستهلاك الذاتي.
- “الاستهلاك الذاتي”: استهلاك الطاقة الكهربائية المنتجة حصرياً من قبل منشآت الإنتاج الذاتي.
- “المنتج الذاتي”: كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ينتج الطاقة الكهربائية حصرياً لاستهلاكه الذاتي. ويملك منشآت الإنتاج الذاتي أو له حق التصرف فيها، باستثناء:
– مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
– مسير شبكة توزيع الكهرباء.
– المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
– الأشخاص المشار إليهم في البند 6 من الفصل 2 من المرسوم رقم 226.63.1 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بتغيير المكتب الوطني للكهرباء. إذ تم تغييره وتتميمه.
– الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
– مستغل منشآت إنتاج الكهرباء طبقاً لأحكام القانون رقم 09.13 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه المرسوم رقم 16.16.1 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010). كما تم تغييره وتتميمه.
يمكن للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشار إليه في البند أعلاه أن يكون منتجاً ذاتياً لتزويد المحطات التابعة له. قصد تحلية مياه البحر.
كما يمكن للأشخاص المشار إليهم في البنود 4 و5 و6 أعلاه ان يكونوا منتجين ذاتيين في حالة كونهم زبناء لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية. دون إعطائهم حق الولوج إلى الشبكة المذكورة أو تمكينهم من حقن الفائض المحتمل من الطاقة المنتجة في الشبكة الكهربائية الوطنية.
- “الولوج للشبكة”: الحق المضمون من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية في استعمال هذه الشبكة لتوصيل الطاقة
الكهربائية من منشآت الإنتاج الذاتي إلى منشآت الاستهلاك الذاتي وفقا للشروط النصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون:
- “العداد الذكي”: نظام إلكتروني، لقياس الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها. يتيح إمكانية التواصل مع منظومة معلوماتية لإرسال واستقبال البيانات والمعلومات.
- “القدرة الاستيعابية”: الكمية القصوى من قدرة المنشآت من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية. والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وساند إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية.
- “فائض الطاقة الكهربائية”: الطاقة الكهربائية التي ينتجها المنتج الذاتي ولا يستهلكها، ويحقنها في الشبكة الكهربائية الوطنية وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
- “مسير شبكة توزيع الكهرباء”: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص. يتولى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليه، تأمين الخدمة العمومية المتمثلة في توزيع الطاقة الكهربائية داخل مجال التوزيع الخاص به.
- “مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل”: الشخص الاعتباري المسؤول عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها، وعند الاقتضاء، عن الروابط الكهربائية بينها وبين شبكات كهربائية للنقل في بلدانٍ أجنبية.
- “منشآت الربط”: المعدات التقنية الضرورية لربط منشآت المنتج الذاتي بالشبكة الكهربائية الوطنية.
- “منشآت الإنتاج الذاتي”: البنايات والمعدات التقنية اللازمة لإنتاج الطاقة الكهربائية قصد الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة أم لا بالشبكة الكهربائية الوطنية.
- “منشآت الاستهلاك الذاتي”: البنايات والمعدات التقنية المستعملة حصريا للاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة أم لا بالشبكة الكهربائية الوطنية.
- “الشبكة الكهربائية الوطنية”: كل شبكة كهربائية معدة لنقل الكهرباء أو توزيعها من مواقع الإنتاج إلى المستهلك النهائي، وتتضمن هذه الشبكة، الشبكة الكهربائية الوطنية لنقل الكهرباء ذات الجهد العالي أو شبكات توزيع الكهرباء ذات الجهد المنخفض أو الجهد المتوسط.
- “خدمات المنظومة”: مجموع الخدمات التي تمكن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من الحفاظ على التردد والجهد والتبادلات مع الدول المجاورة وكنا تدبير تذبذب الطاقات من مصادر الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكات الكهربائية ذات الجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفض، وتشمل:
- القدرة الاحتياطية الأولية والثانوية.
- القدرة الاحتياطية الثلاثية: القدرة الاحتياطية الباردة السريعة عند التوقف والقدرة الاحتياطية عند التوقف.
- موازنة العرض والطلب.
- تحجيم ما فوق العتبات التنظيمية.
- “التحجيم”: تخفيض ضخ الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، بصفة مؤقتة، او إيقافها والتي يمكن لمسير
الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل توظيفها لأسباب تتعلق بسلامة وامن الشبكة الكهربائية الوطنية وكنا التوازن بين العرض والطلب.
- “خدمات التوزيع”: الخدمات التي تمكن مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني من ضمان توازن أمثل للشبكة المذكورة.
- “تخزين الطاقة الكهربائية”: عملية تجميع الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف منشآت الإنتاج الذاتي بهدف استخدامها.
لاحقاً:
- “منشآت تخزين الطاقة الكهربائية”: البنايات والمعدات التقنية اللازمة لتخزين الطاقة الكهربائية والتي يجب أن تتواجد في نفس موقع منشآت الإنتاج الذاتي، باستثناء محطات توليد الكهرباء عن طريق الضخ.
- “الجهد المنخفض”: مستوى الجهد الذي تقل قيمته تساوي 1000 فولت.
- “الجهد المتوسط”: مستوى الجهد الذي تتراوح قيمته بين 5,5 كيلو فولت و30 كيلو فولت.
- “الجهد العالي”: مستوى الجهد الذي تتراوح قيمته بين 30 كيلو فولت و150 كيلو فولت.
- “الجهد جد العالي”: مستوى الجهد الذي تساوي أو تفوق قيمته 150 كيلو فولت.
الباب الثاني – إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي:
الفرع الأول – نظام التصريح
المادة 3
يخضع إنجاز أو استغلال كل منشآت الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشآت الاستهلاك الذاتي غير المرتبطتين بالشبكة الكهربائية الوطنية، لتصريح لدى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على المنشآت التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
المادة 4
يخضع لتصريح لدى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعنية، وفق الكيفيات المحددة بنصٍ تنظيمي، إنجاز أو استغلال كل منشآت الإنتاج الذاتي ذات قدرة أقل من عتبةٍ تحدد قيمتها بنصٍ تنظيمي والمتصلة بمنشآت الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة مسبقاً بشبكة الجهد المنخفض أو مع ربطها بها، وذلك قبل الشروع في إنجازها او استغلالها.
الفرع الثاني – نظام الموافقة على الربط
المادة 5
يخضع لنظام الموافقة على الربط، إنجاز أو استغلال كل منشآت الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق العتبة المشار إليها في المادة 4 أعلاه دون أن تتجاوز هذه القدرة 5 ميجاواط، والمتصلة بمنشآت الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة مسبقاً بشبكة الجهد المنخفض أو الجهد المتوسط أو مع ربطها بها، وذلك قبل الشروع في إنجازها أو استغلالها. يودع طلب الموافقة على الربط لدى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعنيّ.
تحدد بنصٍ تنظيمي شروط وكيفيات الحصول على الموافقة على الربط وسحبها من طرف مسير شبكة توزيع الكهرباء المعنيّ.
الفرع الثالث – نظام الترخيص
المادة 6
يخضع لترخيص من الإدارة، إنجاز أو استغلال كل منشآت الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق 5 ميجاواط، والمتصلة بمنشآت الاستهلاك الذاتي، سواء كانت مرتبطة مسبقاً بشبكة الجهد المتوسط أو الجهد العاني أو الجهد جد العالي أو مع ربطها بها، وذلك قبل الشروع في إنجازها أو استغلالها.
تمنح الإدارة الترخيص المذكور بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. في حالة طلب الترخيص المتعلق بشبكة الجهد المتوسط، يجب علاوة على ذلك استطلاع الرأي التقني لمسير شبكة توزيع الكهرباء المعنيّ.
تحدد بنصٍ تنظيمي شروط وكيفيات الحصول على الترخيص وسحبه من طرف الإدارة.
المادة 7
إذا تضمن ملف طلب الترخيص الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية من أجل ربط موقع منشآت الإنتاج الذاتي بموقع منشآت الاستهلاك الذاتي، نص قرار الترخيص على حق صاحب الطلب في الولوج إلى الشبكة المذكورة، شريطة:
- أن تكون القدرة الإسمية لمنشآت الإنتاج الذاتي تساوي أو تفوق قيمة محددة بالميجاواط، ويجب ربطها:
- بشبكة الجهد المتوسط، إذا كانت القدرة الإسمية للمنشآت تساوي أو تفوق القيمة المحددة دون أن تتجاوز قدرة تحدد قيمتها بنصٍ تنظيمي، مع وجوب ربط منشآت الاستهلاك الذاتي المعنية.
- بشبكة الجهد المتوسط أو بشبكة الجهد العالي أو جد العالي، إذا كانت القدرة الإسمية للمنشآت تساوي أو تفوق القدرة التي تحدد قيمتها بنصٍ
تنظيمي مع وجوب ربط منشآت الاستهلاك الذاتي المعنية، بشبكة الجهد العالي أو جد العالي.
- موافقة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل على الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية؛.
- موافقة مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في حالة طلب الولوج إلى شبكة الجهد المتوسط.
- الالتزام بإبرام عقد الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية لمنشآت الإنتاج الذاتي عند الحصول على الترخيص.
الفرع الرابع – قواعد مشتركة بين الأنظمة:
المادة 8
كل تغيير في طلب إنجاز أو استغلال منشآت الإنتاج الذاتي، يعتبر بمثابة طلب جديد يحل محل الطلب الأصلي، ويعتد بتاريخ إيداع الطلب الجديد.
المادة 9
يجب على المنتج الذاتي الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة او مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني، قبل القيام بأي تغييرٍ في أحد عناصر التصريح أو الموافقة على الربط أو الترخص المتعلق بهذه المنشآت.
المادة 10
لا يحق لِمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني توقيف تزويد الزبون بالكهرباء بسبب توفره على منشآت الإنتاج الذاتي المتصلة بمنشآت استهلاكه الذاتي. ويمكن للمنتج الذاتي أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني تغيير عقد الاشتراك المبرم بينهما. ولا يجوز -في هذه الحالة- لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني أن يرفض هذا التغيير ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
المادة 11
يتم احتساب قدرة منشآت الإنتاج الذاتي المكونة من عدة منشآت بنفس الموقع بتجميع القدرة الاسمية لكل واحدة منها.
المادة 12
- يجوز للمنتج الذاتي أن يبيع لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني نسبةً لا تتجاوز 20% من الإنتاج السنوي كفائض للطاقة الإنتاجية لمنشآت الإنتاج الذاتي، وتحدد تعريفة هذا الفائض من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
- يمكن مراجعة هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي طبقاً لشروط تحدد بنصٍ تنظيمي.
المادة 13
علاوة على تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يتعين على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة دفع مساهمة لفائدة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة وخدمات التوزيع.
تتميماً لأحكام القانون رقم 15.48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60.16.1 بتاريخ (17 من شعبان 1437) 24 مايو 2016 ،(تحدد المساهمة المذكورة من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني.
المادة 14
تخضع منشآت الإنتاج الذاتي، انطلاقاً من مصادر الطاقات المتجددة، والمرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية لحد القدرة الاستيعابية لهذه الشبكة، يدرس مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني التصريحات أو طلبات الموافقة على الربط لإنجاز او استغلال منشآت الإنتاج الذاتي من مصادر الطاقات المتجددة، ويحجز القدرات المطلوبة، في حدود القدرة الاستيعابية، وفقاً لترتيب الأولوية المحدد
حسب تاريخ ووقت استلام التصريح أو طلب الموافقة على الربط المسجل بسجلٍ يمسكه مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني لهذا الغرض.
تدرس الإدارة طلبات الترخيص لإنجاز أو استغلال منشآت الإنتاج الذاتي من مصادر الطاقات المتجددة، ويحجز مسير الشبكة
الكهربائية الوطنية المعني القدرات المطلوبة، في حدود القدرة الاستيعابية، وفقاً لترتيب الأولوية المحدد حسب تاريخ ووقت استلام الطلب المسجل بسجلٍ تمسكه الإدارة لهذا الغرض.
يجب ألا تتجاوز الطاقة الكهربائية المجمعة لموقع يتوفر على عدة منشآت للإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، الحد الأقصى للقدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية الوطنية المعنية عند نقطة الربط.
المادة 15
يمكن للمنتج الذاتي إنجاز منشآت تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين وفق شروط تحدد بنصٍ تنظيمي.
المادة 16
يحق للمنتج الذاتي الحصول على شهادةٍ تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها آتية من مصادر الطاقات المتجددة. وتحدد بنصٍ تنظيمي الكيفيات والجهة المكلفة بمنح شهادة الأصل.
المادة 17
يجب أن تستجيب منشآت الإنتاج الذاتي التي سيتم ربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة، كما يلتزم مالكو ومشغّلو هذه المنشآت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأشخاص والممتلكات من المخاطر الكهربائية وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
الباب الثالث – أحكام متعلقة بعداد الإنتاج الذاتي وتبادل المعلومات:
المادة 18
- يجب تزويد كل منشآت الإنتاج الذاتي أو الاستهلاك الذاتي، باستثناء المنشآت المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بعداد ذكي من أجل الفوترة، ويجب أن يستجيب هذا العداد للمواصفات القياسية الوطنية أو الدولية المعتمدة.
- يجب أن يتيح العداد للمنتج الذاتي إمكانية الاطلاع، في الوقت الفعلي على شاشة العداد الذكي، على المعلومات المتعلقة بالكهرباء المسحوبة أو المحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية، بحسب المراكز الساعاتية، واستخدامها عبر نقاط التحميل.
- تحدد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي بنصٍ تنظيمي.
المادة 19
لا يمكن تركيب العداد الذكي إلا من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني.
المادة 20
تحدد الشروط الدنيا المطبقة على احتساب الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية
والمحقونة فيها، بما في ذلك فترة الاحتساب من أجل الفوترة، وتحديد فائض الطاقة الكهربائية المنتجة ذاتياً، من قبل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد استطلاع رأي مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية.
المادة 21
تعمل الإدارة على رقمنة المساطر المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي من أجل تمكين المنتجين الذاتيين من الولوج إلى المعلومات
المتعلقة بطلباتهم، لاسيما تحديد ترتيب الأولوية المشار إليه في المادة 14 من هذا القانون.
المادة 22
يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية، شهرياً، بإبلاغ الإدارة والهدنة الوطنية لضبط الكهرباء بلائحة منشآت الإنتاج الذاتي التي تم تفصيلها على مستوى شبكته خلال الشهر المنصرم، بالإضافة إلى القدرة الفردية لهذه المنشآت بالكيلوواط او بالكيلوفولط أمبير.
كما يرسل كل مسير شبكة توزيع كهرباء نفس المعلومات إلى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
المادة 23
- يجب على كل مسير شبكة توزيع الكهرباء إرسال القدرة الاستيعابية المتاحة في منطقة التوزيع الخاصة به إلى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في أجلٍ أقصاه 30 نوفمبر من كل سنة.
- يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل باحتساب القدرة الاستيعابية، ويعمل على تحيينها كلما دعت الضرورة لذلك، وتتولى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة عليها.
- تحدد بنصٍ تنظيمي كيفيات احتساب القدرة الاستيعابية المذكورة.
الباب الرابع – معاينة المخالفات والعقوبات:
المادة 24
يعهد بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. علاوة على ضباط الشرطة القضائية إلى الأعوان المنتدبين لهذه الغاية من طرف الإدارة، والمحلفين وفقاً للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان محرري المحاضر. باستثناء منشآت الإنتاج الذاتي التابعة لإدارة الدفاع الوطني، يسمح للأعوان المشار إليهم أعلاه بالولوج إلى منشآت الإنتاج الذاتي. وكذلك معاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
يجب على المنتج الذاتي ان يضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمنشآته عند قيامهم بمهامهم.
المادة 25
- توجه الإدارة إنذاراً لكل منتج ذاتي خرق أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه لتسوية وضعيته حتى أجل تحدده له. ويتم تبليغ الإنذار بكافة طرق التبليغ القانونية.
- إذا لم يمتثل المنتج الذاتي للإنذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد. ستقوم الإدارة بإصدار أمر بإيقاف استغلال المنشآت الى حين اتخاذ التدابير اللازمة.
- يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 24 أعلاه محاضر بالمخالفات التي تتم معاينتها من قبلهم. ترسل المحاضر إلى الإدارة وإلى وكيل الملك داخل أجل خمسة 5 أيام عملٍ من تاريخ إعدادها.
المادة 27
تصدر الإدارة قراراً بسحب الترخيص في الحالات التالية:
- إذا رفض المنتج الذاتي الامثال لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
- إذا لم يقم بتسوية وضعيته في الحالة المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ قرار إيقاف المنشآت.
المادة 28
يعاقب بغرامة من ألفي درهم إلى خمسة آلاف درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشآت الإنتاج الذاتي دون القيام بالتصاريح المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون.
المادة 29
يعاقب بغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشآت الإنتاج الذاتي دون الحصول على الموافقة على الربط أو الترخيص المشار إليهما في المادتين 5 و6 من هذا القانون.
المادة 30
يعاقب بغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
المادة 31
دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم إلى مئة ألف درهم:
- كل منتجٍ ذاتي منع الأعوان المخول لهم سلطة المراقبة من دخول منشآت الإنتاج الذاتي لمزاولة مهامهم.
- كل من رفض الإدلاء بالوثائق المتعلقة بممارسة أنشطته إلى أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 24 من هذا القانون.
المادة 32
يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني أن يوقف على نفقة المنتج الذاتي حقن الطاقة المنتجة في شبكته، أو فك الربط بالشبكة، في الحالات التالية:
- عدم الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومحتوى الترخيص المشار إليه في المادة 6 أو شروط الربط أو الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية المعنية.
- تعرض الشبكة الكهربائية الوطنية المعنية لخطرٍ جسيمٍ ومباشر بسبب خطأ صادر عن المنتج الذاتي أو منشآته أو معداته.
- إتلاف متعمد للمعدات التي يستغلها مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني؛ أو رفض المنتج الذاتي السماح لمستخدمي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني، أو الأشخاص الذين كلفهم، الولوج إلى أجهزة المراقبة القياس.
- رفض المنتج الذاتي إصلاح كل خلل في منشآت الإنتاج الذاتي، يشكل خطراً على الممتلكات والأشخاص.
يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل تحجيم الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف المنتج الذاتي ووفق كيفيات تحدد بنصٍ تنظيمي.
لا ينتج عن الطاقة الكهربائية غير الموردة الناتجة عن التحجيم في حدود العتبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أي تعويض
لفائدة المنتج الذاتي المعني.
- يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني، لضمان لسلامة وأمن الشبكة، أن يتوقف بشكلٍ مؤقت عن حقن الطاقة الكهربائية في الشبكة الكهربائية الوطنية المعنية والمنتجة من طرف المنتج الذاتي.
- يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بإعلام المنتج الذاتي، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم، عن سبب توقيف الولوج إلى الشبكة، وكذلك التدابير الواجب اتخاذها لإعادة الولوج، بالإضافة إلى الآجال القصوى للقيام بهذه التدابير. ولا يخول وقف الحقن أو فك ربط منشآت الإنتاج الذاتي بالشبكة المشار إليه في الفقرة أعلاه أي تعويضٍ لصالح المنتج الذاتي.
الباب الخامس – أحكام انتقالية وختامية
المادة 33
يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، داخل أجل ثمانية عشر شهراً ابتداءً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، طلباً لتسوية وضعيتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 34
تم تعديل واستبدال البند 2 من الفصل 2 من المرسوم رقم 226.63.1 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383. من خلال إنشاء المكتب الوطني للكهرباء بصيغته المعدلة والمتممة، على النحو الآتي:
- ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية دون منشآت الطاقات المتجددة المشار إليها في البند 1 أعلاه منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من أجل الاستهلاك الذاتي.
- البند 8 من المادة 5 من القانون رقم 09.40 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الصادر بالمرسوم رقم 160.11.1 بتاريخ 29 سبتمبر 2011، تم إلغاؤه واستبداله ما يلي:
يصادق على الاتفاقيات المنصوص عليها في البند 6 (من الفصل 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 226.63.1 بتاريخ 5 أغسطس 1963، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 35
ينسخ البند 8 من الفصل 2 من المرسوم رقم 226.63.1 الصادر في 5 أغسطس 1963 بتغيير وتتميم المكتب الوطني للكهرباء كما وقع.
المادة 36
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
يتعين إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون داخل أجلٍ أقصاه أربع سنوات ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: مجلس النواب المغربي