إذ ينص القانون المتعلق بنظام اللزمات على أنّ أحكامه تنطبق على جميع اللزمات مع مراعاة النصوص القطاعية الخاصة بها والجاري العمل بها. وإذا وضعنا في الاعتبار القانون القطاعي عدد 21 لسنه 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والذي لا يسمح بإسناد لزمة، وينص على ان استغلال الاراضي الفلاحية يتم في إطار التخصيص أو الكراء أو حق الانتفاع.
فمن الواضح هنا أنه تم التنصيص صراحة ضمن مشاريع القوانين على تمتيع المشاريع بالحقوق العينية على معنى الفصل عدد 39 من قانون نظام اللزمات بصرف النظر عن احكام القانون المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، من أجل تسهيل انطلاق أشغال واستغلال المحطات الكهروضوئية.